الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 88437
جلسة 28/05/2019
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 06 نوفمبر 2018 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف "*****" ضد:الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 14
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.