L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 29433/2019 · 28/05/2019

قرار تعقيبي عدد 29433 بتاريخ 28 ماي 2019: الطعن بالتعقيب - اشتراط ان يكون الطاعن طرفا في الحكم المنتقد - افتقاد صفة الطرف في صورة عدم الطعن بالاستئناف قبل الطعن بالتعقيب

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار: 29433 تاريخه: 28/5/2019 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 5/3/2015 من طرف الاستاذ ***** في حق المتهمة ***** ضد: الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 282 الصادر بتاريخ 14/10/2014 عن المحكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.