الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع77354دد القرار
تاريخه: 22-05-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/05/2018 مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** في حق *****
ضد الحق العام :
طعنا في الحكم الجناحي ع17دد الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.