Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84223 بتاريخ 21/05/2019 : استئناف قرار ختم التحقيق لا يكون صحيحا إلا إذا رفع إلى كاتب التحقيق كتابة أو مشافهة
Principe juridique
- يُشترط لصحة استئناف قرار ختم التحقيق أن يُرفع طلب الاستئناف كتابة أو مشافهة إلى كاتب التحقيق وفق الصيغ التي يحددها القانون، ولا تقوم مقام ذلك مجرد الملاحظة المضمنة بأسفل القرار.
- يُعدّ الإخلال بالشكل القانوني المقرر لرفع الاستئناف خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب رفض الاستئناف شكلا متى لم تُحترم وسيلته القانونية.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة خروقات النظام العام وقواعد الإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها، ويترتب على مخالفتها بطلان الأعمال والأحكام المنافية لها متى كانت متعلقة بالمصلحة الأساسية للإجراءات أو بمصلحة المتهم.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.