L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76330/2019 · 19/05/2019

قرار تعقيبي عدد 76330 بتاريخ 19 ماي 2019: حكم دون أدنى العقاب المسموح به - عدم استئناف الحكم من النيابة - تعقيبه من الوكالة العامة - لايضار طاعن بطعنه

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 76330 تاريخ القرار : 19/5/2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 17/4/2018 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم "*****" ضد : الحق العام والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 76 والثاني مقدم بتاريخ 18

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.