Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76330 بتاريخ 22/10/2019 : تغيير الوصف القانوني رهين تعليل مستساغ قائم على قرائن ثابتة بالملف

J P 76330/201919 mai 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. إنّ تغيير الوصف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع وإن كان جائزا، فإنه يظل مشروطا بتعليل قانوني وواقعي مستساغ قائم على قرائن ثابتة لها أصل صحيح بالملف.
  2. يُعدّ القرار معيبا بضعف التعليل إذا لم يبيّن أسبابه في استبعاد الوصف المعتمد بقرار الإحالة ولم يناقش النصوص المؤسسة لذلك الوصف، بما يخلّ بواجب المحكمة في تناول الأركان القانونية المعتمدة عند قضائها.
  3. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من احترام محكمة الموضوع لمقتضيات القانون ومن قيام تعليلها على مناقشة عناصر الملف وموازنتها، دون أن تمتد إلى مجادلة تقديرها الموضوعي للأدلة متى كان التعليل مستوفيا ومعللا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

  • طبقا لأحكام الفصل 205 م ج-طبقا لأحكام الفصول 59 و 201 و 202 م ج-القانون عدد 33 لسنة 1969-طبق الفصول 219 م ج والقانون عدد 33 لسنة 1969-أحكام الفصلين 201 و 202 م ج-أحكام الفصل 219 م ج-الأحكام الفصول 168 م إ ج-استنادا للفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.