الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 76330
تاريخ القرار : 19/5/2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطالب التعقيب فالأول مقدم بتاريخ 17/4/2018 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم "*****" ضد : الحق العام والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 76 والثاني مقدم بتاريخ 18
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.