الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 79937
تاريخ القرار : 2019/5/8
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/7/19 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** نيابة عن المتهم " ***** " ضد : الحق العام طعنا في القرار الإستئنافي عـ 28118ــد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.