الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
القرار عدد69876
بتاريخ : 07/05/2019
الحمد الله وحده ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 29ديسمبر 2017 والمسجل تحت ع69876دد .
ضد :1-"*****" . 2- "*****"
طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.