L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1460/2019 · 06/05/2019

قرار تعقيبي عدد 1460 بتاريخ 6 ماي 2019: الطعن بالتعقيب-عدم تقديم الطاعن لمطاعنه لا يمنع المحكمة من اجراء رقابتها فيما له مساس بالنظام العام

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد: 1460 التاريخ: 06/05/2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 06/07/2011 ضد المتهم : "*****" طعنا في الحكم عدد 4884 الصادر عن محكمة ناحية ***** بتاريخ 02/02/2011 وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.