الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 1460
التاريخ: 06/05/2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 06/07/2011 ضد المتهم : "*****" طعنا في الحكم عدد 4884 الصادر عن محكمة ناحية ***** بتاريخ 02/02/2011 وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.