الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 76325
جلسة 5 أفريل 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 أفريل 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بال***** ضد المتهم: "*****"
وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.