الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
القضية ع2019-0817دد
تاريخه: 28 مارس 2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على المطلب المقدّم من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 15 مارس 2019 والذي يطلب بموجبه استجلاب القضية التحقيقية ع24176دد من المحكمة الابتدائية ب***** طبق مقتضيات الفصل 294 م.ا.ج.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.