الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد : 76122
جلسة 5 أفريل 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2 ماي 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم: *****.
وذلك طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 18
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.