الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عـ73131دد
تاريخه: 25-03-2019
قـــــــرار تعقيـــــــبي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 19-01-2018 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من طف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** معرفه الجبائي عـ640470Pدد في حق موكله المتهم *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.