L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 79118/2019 · 15/03/2019

قرار تعقيبي عدد 79118 بتاريخ 15 مارس 2019 : الاختبار -عدم حضور المتهم عمليات الاختبار - لا يستوجب التقيد عند مباشرته بالإجراءات المتبعة في المادة المدنية

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 79118 تاريخه: 2019/03/15 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/06/29 من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم *****. ضد: الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 2617 الص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.