الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار: 803.2018
تاريخه: 2019/03/18
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على المطلب المقدم من طرف ***** المحرر بتاريخ 2019/02/07 والمضمن بنفس التاريخ بكتابة وكالة الدولة العامة تحت عدد 50159 والرامي إلى طلب النظر في إمكانية استجلاب ملف القضية الجزائية المنشور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.