L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 803/2019 · 18/03/2019

قرار تعقيبي عدد 803 بتاريخ 18 مارس 2019 : استجلاب القضايا - شبهات غير ثابتة - حفاظا على هيبة القضاء وعدالته ونبل رسالته وتجنبا للحديث في نزاهة القضاء وحياديته

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 803.2018 تاريخه: 2019/03/18 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على المطلب المقدم من طرف ***** المحرر بتاريخ 2019/02/07 والمضمن بنفس التاريخ بكتابة وكالة الدولة العامة تحت عدد 50159 والرامي إلى طلب النظر في إمكانية استجلاب ملف القضية الجزائية المنشور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.