الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع76368دد
بتاريخ: 2019/03/13
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 افريل 2018 من طرف الادارة العامة للديوانة في حق الادارة الجهوية للديوانة ***** ضد : المتهم "*****"
طعنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.