L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 69822/2019 · 18/03/2019

قرار تعقيبي عدد 69822 بتاريخ 18 مارس 2019: تنصيصات الحكم- سهو عن هوية ممثل النيابة خطأ مادي قابل للإصلاح طالما تضمنه محضر الجلسة - لا يبطل الحكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع-69822-دد القرار تاريخه: 18-03-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15-12-2017 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** في حق موكله المتهم *****. ضد: الحق العام طعنا منه في الحكم عـ1893دد الصادر بتاريخ 07-1

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.