الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع-69822-دد القرار
تاريخه: 18-03-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15-12-2017 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المحامي لدى التعقيب الأستاذ ***** في حق موكله المتهم *****.
ضد: الحق العام
طعنا منه في الحكم عـ1893دد الصادر بتاريخ 07-1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.