L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73514/2019 · 05/03/2019

قرار تعقيبي عدد 73514 بتاريخ 5 مارس 2019 : انقضاء الدعوى بمرور الزمن - مفهوم الأعمال القاطعة للتقادم - الأعمال التي تباشرها السلطة القضائية أو الضابطة العدليّة بموجب إذن قضائي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ73514دد تاريخ الحكم: 05-03-2019 الحمد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ73514دد والمقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/03/06. ضــــد: 1 – "*****" 2 – "*****" 3 &nd

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.