الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد :75940
جلسة 1 مارس 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 أفريل 2018 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذ ***** في حق المظنون فيها : "*****" ضد النيابة العمومية .
طعنا في القرار الصادر عن دائرة الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.