الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع71340دد القرار
تاريخه: 01-03-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 23 جانفي 2018 من الأستاذ "*****" نيابة عن المتهم (*****) ينوبه أيضا الأستاذ "*****".
ضد: الحق العام
طعنا م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.