الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد :72847
جلسة 1 مارس 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 فيفري 2018 من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بال***** ضد المتهم : " ***** ".
وذلك طعناً في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية المحكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.