الحمد لله
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد: 81120
جلسة 1 مارس 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 8 أكتوبر 2018 من طرف الأستاذ ***** في حق المظنون فيه: ***** ضد الحق العام
وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 1319 بتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.