L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 81120/2019 · 01/03/2019

قرار تعقيبي عدد 81120 بتاريخ 1 مارس 2019: دائرة الاتهام - سلطة اتهام لا سلطة حكم-مخولةبإحالة المظنون فيه بناء على توفر القرائن الكافية لتوجيه التهمة دون ثبوت الادانة

الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية عدد: 81120 جلسة 1 مارس 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 8 أكتوبر 2018 من طرف الأستاذ ***** في حق المظنون فيه: ***** ضد الحق العام وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 1319 بتا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.