الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 76487 / 78804
جلسة 25 جانفي 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 76487 المقدم بتاريخ 7 ماي 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** ضد المظنون فيهما : 1- ***** - 2 "*****"
وبعد الإطلاع على مطلب التعقي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.