L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75731/2019 · 30/01/2019

قرار تعقيبي عدد 75731 بتاريخ 30 جانفي 2019: بطلان الاحكام - التنصيصات الوجوبية للحكم -عدم لتنصيص على حرفة المتهم وعلى سوابقه العلية بلائحة الحكم لا يمثل اخلالا بالاجراءات

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده ع 75731دد القضية تاريخ القرار: 2019/01/30 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب**** ضد: " م م " طعنا في الحكم الجنائي ع7390دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*** بتاريخ 2018/04/10ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.