L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 78744-78503/2019 · 18/01/2019

قرار تعقيبي عدد 78744-78503 بتاريخ 18 جانفي 2019: تقييد المدني للجزائي - المحكمة الجزائية وان كانت غير مقيدة بالقانون المدني ولكن تبقى مقيدة بما يعتبره القانون المدني صحيحا

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ78744/78503دد تاريخ القرار: 18-01-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 13-06-2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****. ضد: "*****" طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 0

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.