الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع47730-74726دد القرار
تاريخه: 18-01-2019
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 09-03-2018 من طرف الأستاذ ***** المحامي في حق (***** )
ضد: - الحق العام
- ورثة "*****" و"*****" و &q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.