L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 47730-74726/2019 · 18/01/2019

قرار تعقيبي عدد 74726 بتاريخ 18 جانفي 2019: سابقية النظر- العبرة بعدم شمول الهيئة الحاكمة للقرار المنتقد لحاكم سبق له الحكم في القضية - تضمين طلبات الدفاع والنيابة لا يشكل في حد ذاته حكما

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع47730-74726دد القرار تاريخه: 18-01-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 09-03-2018 من طرف الأستاذ ***** المحامي في حق (***** ) ضد: - الحق العام - ورثة "*****" و"*****" و &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.