الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع72611دد القرار
بتاريخ 16 جانفي 2019
الحمد لله وحده
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من قبل الأستاذ **** في حق منوبه "ص أ.م" بتاريخ 2018/02/12.
ضد: الحق العام.
طعنا في القرار ع1087دد الصا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.