الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عـ72840دد
تاريخه 2019/1/16
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/2/5 من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب*****.
ضد المتهمة: "*****" طعنا في الحكم الاستئنافي عـ548دد الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.