الحمد لله وحده،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع0777ددالقضية
جلسة: 2019/01/07
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من المظنون فيه ***** بوصفه الممثل القانوني لـ "شركة *****" بتاريخ 18 سبتمبر 2018 والمضمن لدى كتابة وكالة الدولة العامة بمحكمة التعقيب في تاريخه تحت ع48639دد والرامي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.