L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 0777/2019 · 07/01/2019

قرار تعقيبي عدد 777 بتاريخ 7 جانفي 2019: استجلاب القضايا - دفع شبهة جائزة- عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير العدالة

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع0777ددالقضية جلسة: 2019/01/07 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المقدم من المظنون فيه ***** بوصفه الممثل القانوني لـ "شركة *****" بتاريخ 18 سبتمبر 2018 والمضمن لدى كتابة وكالة الدولة العامة بمحكمة التعقيب في تاريخه تحت ع48639دد والرامي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.