الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد: 73602
جلسة 21 ديسمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 6 مارس 2018 طرف الأستاذ ***** في حق المظنون فيه : ***** ضد الحق العام
وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 2014
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.