الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد: 74152
جلسة 16 نوفمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28 فيفري 2018 طرف الأستاذة ***** نيابة عن القائم بالحق الشخصي ***** بصفته وكيل شركة ***** محل مخابرته مكتب نائبته المذكورة عدد ***** ***** ***** ***** ضد الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.