L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 01143/2018 · 28/11/2018

قرار تعقيبي عدد 01143 بتاريخ 28 نوفمبر 2018: تعديل بين الحكام- اختصاص المحاكم العدلية و العسكرية- تنازع سلبي- ابطال

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 01143 تاريخه 2018/11/28 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الإطلاع على مطلب التعديل المقدم من طرف وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وعلى مكتوب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ب***** المؤرخ في 26-09-2018 والوارد على كتابة الدولة العامة بم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.