الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 61435
تاريخه 2018/10/31
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب**** بتاريخ 2017/03/10
ضد المتهمة م ا وابنة ه غ المولودة في 1983/01/02 القاطنة ****
طعنا في الحكم الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.