L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 6309/2018 · 03/04/2018

قرار تعقيبي عدد 6309 بتاريخ 3 أفريل 2018: الحكم المعتبر حضوري- رفض الاعتراض - الاستئناف

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة السابعة و العشرون القرار عدد 6309 باسم الشعب بتاريخ : 2018/04/03 قرار تعقيبي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** بواسطة محاميه الأستاذ ***** بتاريخ 14 جوان 2017 والمسجل تحت عدد 66309. ضد :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.