الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
القرار عدد 6309 باسم الشعب
بتاريخ : 2018/04/03
قرار تعقيبي
الحمد الله وحده ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل ***** بواسطة محاميه الأستاذ ***** بتاريخ 14 جوان 2017 والمسجل تحت عدد 66309.
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.