الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عدد58818
بتاريخ 2018/05/24
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/02/08 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بال***** ضد *****
طعنا في قرار دائرة الاتهام الصادر عن محكمة الاستئناف بال*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.