الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
القرار التعقيبي عـ67431دد
بتاريخ 2018/04/12
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/10/25 مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** ضد الحق العام .
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.