الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 59914
تاريخ 2018/04/04
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/03 من قبل الأستاذ ***** في حق منوبه 1/ ***** 2/ شركة ***** في شخص ممثلها القانوني
طعنا في القرار الجناحي عدد 3342/15 الصادر بتاريخ 2016/06/01 عن محكمة الاستئناف ***** والقاضي ن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.