L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59914/2018 · 04/04/2018

قرار تعقيبي عدد 59914 بتاريخ 4 أفريل 2018: ديوانة -أجل التتبع- انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 59914 تاريخ 2018/04/04 اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/03 من قبل الأستاذ ***** في حق منوبه 1/ ***** 2/ شركة ***** في شخص ممثلها القانوني طعنا في القرار الجناحي عدد 3342/15 الصادر بتاريخ 2016/06/01 عن محكمة الاستئناف ***** والقاضي ن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.