Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 57846 بتاريخ 08/03/2018 : قيام الإدانة الجزائية على شهادة لا تتضمن الهوية الكاملة يقتضي استكمال وسائل التثبت

J P 57846/20188 mars 1918

PDF العربية

Principe juridique

  1. تكييف محكمة الأصل لمؤدى الشهادة على نحو يفيد ثبوت هوية المتهم كاملة رغم خلوّها من ذلك يشكّل تحريفا للوقائع ويجعل النتيجة القانونية المستخلصة غير مؤسسة على أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. عند تمسّك المتهم بطلب إجراء المكافحة لإتمام ما نقص من وسائل الاستقراء في إثبات التهمة يتعيّن على المحكمة إجابته أو تعليل رفضه تعليلا كافيا وإلا اعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل الماسّ بحق الدفاع.
  3. مخالفة مقتضيات الفصل 258 من م.ا.ج تتحقق متى بُنيت الإدانة على استنتاجات لا سند لها من عناصر الإثبات أو على تحريف لمؤداها بما يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.