الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد : 59478
التاريخ : 26-02-2018
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 20-02-2017
نيابة عن : شركة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني .
ضد : 1-
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.