L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 59478/2018 · 26/02/2018

قرار تعقيبي جزائي عدد 59478 بتاريخ 26 فيفري 2018: اجراءات استدعاء الخصوم- القواعد الإجرائية الجزائية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 59478 التاريخ : 26-02-2018 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 20-02-2017 نيابة عن : شركة التأمين " ***** " في شخص ممثلها القانوني . ضد : 1-

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.