Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66688 بتاريخ 20/02/2018 : انحصار سلطة دائرة الاتهام في مراقبة شرعية قرار ختم البحث المؤقت دون الأمر بأعمال تحقيق تكميلية

J P 66688/20189 février 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. إذا كان تكليف قاضي التحقيق صادرا عن النيابة العمومية لإجراء بحث مؤقت طبق الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية فإن مهمته تظل محصورة في إنجاز الأعمال اللازمة وتقديم نتائجها للجهة التي كلفته دون اكتساب صفة التعهد بتحقيق لا رجوع فيه ودون اتخاذ قرارات تنهي البحث من تلقاء نفسه.
  2. تتعهد دائرة الاتهام باستئناف قرارات قاضي التحقيق في حدود رقابة شرعية القرار المطعون فيه بصفتها محكمة استئناف لتلك القرارات، ويقتصر تدخلها على تقرير سلامة الإجراء محل الطعن دون أن تمتد سلطتها إلى توجيه البحث المؤقت أو تحديد أعماله ما دام القرار في تقرير الملاءمة موكولا للنيابة العمومية.
  3. إبطال قرار ختم البحث المؤقت يقتضي إرجاع الملف لغاية تمكين الجهة التي أذنت بالبحث من اتخاذ القرار بشأن مآل المحضر والنتائج، ولا يخول لدائرة الاتهام أن تمنح لنفسها صلاحيات الأمر بأعمال سماع أو مكافحات أو مواجهات باعتبار ذلك تدخلا في غير اختصاصها وإفراطا في السلطة.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.