الجمهورية التونسية
وزارة العدل
عدد القضية 66688
التاريخ 9 فيفري 2018
الدائرة عدد 29 جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة استئناف ***** بتاريخ 29 نوفمبر 2016.
والقاضي : في الاصل بطل قرار ختم البحث المطعون فيه وإرجاع القضية إلى قاضي التحقيق لإنجاز بعض الاعمال المضبوطة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.