L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 66688/2018 · 09/02/2018

قرار تعقيبي عدد 66688 بتاريخ 9 فيفري 2018: إثارة وممارسة الدعوى العمومية-إجراء بحث مؤقت من قبل قاضي التحقيق-

الجمهورية التونسية وزارة العدل عدد القضية 66688 التاريخ 9 فيفري 2018 الدائرة عدد 29 جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة استئناف ***** بتاريخ 29 نوفمبر 2016. والقاضي : في الاصل بطل قرار ختم البحث المطعون فيه وإرجاع القضية إلى قاضي التحقيق لإنجاز بعض الاعمال المضبوطة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.