الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 58091
تاريخ الحكم: 2018/02/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 58091 والمقدم بتاريخ 2017/01/30 من طرف *****، مولود في ***** قاطن بـ*****، نائبه الأستاذ *****.
ضد/ الحق العام
طعنا في الحكم الجزائي عدد 1247 الصادر عن المحكمة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.