L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 55161/2018 · 11/01/2018

قرار تعقيبي عدد 5516 بتاريخ 11 جانفي 2018: حجية محاضر الضابطة العدلية - شهادة محررة من عدل التنفيذ تخالف المحضر المحرر من الضابطة العدلية

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 55161 تاريخه: 2018/1/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 55161 والمقدم من الأستاذة ***** بتاريخ 2016/11/28. صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية . في حق: (1) ***** (2) ***** (3) ***** (4) ***** (5) ***** (6) ***** ضد: ***** ط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.