L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 54033/2018 · 16/01/2018

قرار تعقيبي عدد 54033 بتاريخ 16 جانفي 2018: اتصال القضاء- طعن النيابة العمومية- طعن المتهم

الجمهورية التونسية الحمد الله وحده محكمة التعقيب الدائرة السابعة و العشرون باسم الشعب ع54033دد القرار بتاريخ : 16/01/2018 قرار تعقيبي جناحي ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : -بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 01 نوفمبر 2016 والمسجل تحت ع54033دد. ضد: 1-*****. طعنا في الحك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.