الجمهورية التونسية
الحمد الله وحده
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
باسم الشعب
ع54033دد القرار
بتاريخ : 16/01/2018
قرار تعقيبي جناحي ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
-بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 01 نوفمبر 2016 والمسجل تحت ع54033دد.
ضد: 1-*****.
طعنا في الحك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.