الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد 53254/2018
تاريخه: 2018/01/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/10 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 53254.
ضد المتهم : *****
قاطن ***** ***** ***** *****.
وعلى مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القان
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.