L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 53254/2018 · 04/01/2018

قرار تعقيبي عدد 53254 بتاريخ 4 جانفي 2018: اجراءات الاعتراض -اجراءات -الاستئناف-عدم امضاء الوصل من طرف المستأنف - خطأ إداري

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 53254/2018 تاريخه: 2018/01/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/10/10 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس 53254. ضد المتهم : ***** قاطن ***** ***** ***** *****. وعلى مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القان

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.