Jurisprudence
قرار تعقيبی عدد 54479 بتاريخ 11/01/2018 : بطلان الحكم لافتقاره إلى امضاء الهيئة الحاكمة بالنسخة الأصلية
Principe juridique
- يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من قبل الحكّام الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيًا، ولا يقوم مقامه التنصيص على الإمضاء بمحضر الجلسة عند غياب الإمضاء عن لائحة الحكم.
- إنّ مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية المتعلّقة بالنظام العام توجب بطلان الحكم طبقًا لأحكام البطلان المقرّرة بمجلة الاجراءات الجزائية.
- متى تقرّر بطلان الحكم لخرق إجراء أساسي، يتعيّن نقضه مع الإحالة دون حاجة للتعرّض لبقية المطاعن المتعلّقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.