L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 52857/2018 · 02/01/2018

قرار تعقيبي عدد 52857 بتاريخ 2 جانفي 2018: حجية محضر البحث- حجية تقتصر على ثبوت صدور التصريحات عمن سجلت عليه- مطابقة التصريحات للحقيقة والواقع يخضع للتقدير من قبل محكمة الموضوع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: عدد القضية 52857 تاريخ: 2018/01/02 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/10/13 من طرف الاستاذ ***** نيابة مجمع ***** للتأمين في شخص ممثلها القانوني. ضدّ: 1) ***** 2) ***** محاميهما الاستاذ ***** طعنا في القرار الاست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.