Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57640 بتاريخ 20 ديسمبر 2017 : تحويل وجهة شخص باستعمال سلاح-اعتداء بفعل الفاحشة على طفل دون رضاه سنه دون 18 سنة-خرق إجرائي يستوجب النقض-عدم التنصيص على هوية القائم بالحق الشخصي-ضعف تعليل-خرق للفصل 168 م.إ.ج
Textes appliqués
- الفصول 168 و216 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.