L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 57640/2017 · 20/12/2017

قرار تعقيبي عدد 57640 بتاريخ 20 ديسمبر 2017 : تحويل وجهة شخص باستعمال سلاح-اعتداء بفعل الفاحشة على طفل دون رضاه سنه دون 18 سنة-خرق إجرائي يستوجب النقض-عدم التنصيص على هوية القائم بالحق الشخصي-ضعف تعليل-خرق للفصل 168 م.إ.ج

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 57640/2017 دد تاريخ القرار: 2017/12/20 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 25 جانفي 20.17. نيابة عن: *****، ولاية *****. ينوبه الأستاذان ***** و*****. ضد: الحق العام. طعنا في القرار ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.