L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 55231/2018 · 02/01/2018

قرار تعقيبي عدد 55231 بتاريخ 2 جانفي 2018: جريمة ديوانية-انقراض بموجب الصلح-وضع عربة في الجولان تحمل لوحة تسجيل لا تخصّها -الجولان بعربة غير مسجّلة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي جناحي القرار عدد 55231 تاريخ: 2018/01/02 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضدّ المتهم *****. طعنا في القرار عدد 1082 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/11/23 واقاضي نصه : " قضت الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.