الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع44569دد
جلسة 2017/12/04
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 23 فيفري 2016 ضد الحق العام و القائمين بالحق الشخصي ***** و *****، ينوبهما الاستاذ *****، والممثل القانوني لشركة التأمين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.