الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ49330دد
جلسة 2017/11/27
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه القـــــــائم بالحق الشخصي ***** بتاريخ 24 ماي 2016 ضد المتهمين ***** وغيره طعنا منه في الحكم الجنــــــاحي عـ611دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.