L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 49330/2017 · 27/11/2017

قرار تعقيبي عدد 49330 بتاريخ 27 نوفمبر 2017: لا وجوب لحضور القائم بالحق الشخصي للتمسك بالطلبات المدنية طالما ارتبطت بالدعوى الجزائية

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ49330دد جلسة 2017/11/27 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه القـــــــائم بالحق الشخصي ***** بتاريخ 24 ماي 2016 ضد المتهمين ***** وغيره طعنا منه في الحكم الجنــــــاحي عـ611دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.