L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 49313/2017 · 04/12/2017

قرار تعقيبي عدد 49313 بتاريخ 4 ديسمبر 2017: بغاء سري-كمين-تلبس-توسط وتمعش من الخنا-مشاركة في الخنا-خلو لائحة الحكم من إسم المتهمة-بطلان إجراءات طبقا للفصل 199 م إ ج

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ49313دد جلسة 2017/12/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 20 ماي 2016 ضد المتهمين ***** و ***** و ***** و ***** و ***** و ***** و ***** و ***** و ***** و *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.